المادة رقم 38 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.