المادة رقم 45 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أعمالها.