المادة رقم 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.