المادة رقم 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.