المادة رقم 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.