المادة رقم 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.