المادة رقم 1 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

التعريفات
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
لجنة الانتخابات المركزية: الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها.

الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي إداري معين تكون حدوده وفقاً للخرائط الهيكلية المعتمدة حسب الأصول، وفي حالة عدم توفر ذلك، تكون وفقاً لما تحدده لجنة الانتخابات المركزية.

الرئيس: رئيس الهيئة المحلية

المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً لأحكام القانون.

المقيم: المواطن الفلسطيني المقيم ضمن منطقة هيئة محلية، ويكون له عنوان سكن محدد فيها.

المحكمة المختصة: محكمة البداية

سجل الناخبين النهائي: الجدول النهائي الذي تعده لجنة الانتخابات المركزية والذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب والذي يتم اعتماده لغايات الاقتراع.

القائمة الانتخابية: الأحزاب السياسية أو الحركات أو الائتلافات أو المجموعات التي يشكلها المواطنون أصحاب حق الترشيح بغرض الترشح لانتخابات المجالس المحلية.

الدائرة الانتخابية: تعتبر منطقة كل هيئة محلية دائرة انتخابية واحدة.

مركز الاقتراع: المكان الذي يقصده المواطنون للإدلاء بأصواتهم ويضم عدة محطات اقتراع.

محطة الاقتراع: المكان الذي يوجد فيه صندوق وبطاقات الاقتراع والطاقم المشرف على الصندوق وقع داخل مركز الاقتراع