المادة رقم 2 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

وظيفة الإدارة والإشراف
1- وفقاً لأحكام هذا القانون، تناط وظيفة الإدارة والإشراف على الانتخابات المحلية بلجنة للانتخابات المركزية.
2- يكون للجنة الانتخابات المركزية الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون