المادة رقم 5 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

تأجيل موعد الانتخابات
للجنة الانتخابات المركزية أن تطلب تأجيل موعد الانتخابات في مجلس أو أكثر من المجالس المحلية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع، إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات، ويصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء.