المادة رقم 6 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

صورة الانتخابات
تجري الانتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية وشخصية ولا يجوز التصويت بالوكالة.