المادة رقم 7 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

حق الانتخاب
يمارس حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون كل من تتوفر فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون فلسطينياً بلغ الثامنة عشرة من عمره يوم الاقتراع.
2- أن يكون مقيما في الدائرة الانتخابية، لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات.
3- أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي للدائرة الانتخابية التي سيمارس حق الانتخاب فيها.
4- أن لا يكون فاقداً لأهليته القانونية.