إدراج اسم الناخب في سجل الناخبين
1- يحق لكل من توافرت فيه الشروط الواجبة في الناخب أن يدرج اسمه في سجل الناخبين العائد للدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.
2- لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في سجل أكثر من دائرة انتخابية. وإذا توافرت في الناخب شروط التسجيل في أكثر من دائرة واحدة، يترك له الحق في اختيار التسجيل في أي واحدة منها.