المادة رقم 9 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م
سجلات الناخبين النهائية تعد لجنة الانتخابات المركزية سجلات الناخبين النهائية قبل مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً، في كل الدوائر الانتخابية التي ستجري فيها الانتخابات.