المادة رقم 10 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

محتوى سجل الناخبين
يجب أن يتضمن سجل الناخبين البيانات الآتية:
1- الإسم الرباعي
2- الجنس
3- تاريخ الولادة
4- عنوان الإقامة المحدد
5- نوع وثيقة التعريف الشخصية ورقمها.