المادة رقم 11 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

نشر سجل الناخبين
1- تنشر لجنة الانتخابات المركزية سجل الناخبين في مكان يسهل الاطلاع عليه في نفس الدائرة الانتخابية، ويحق لأي شخص أن يقدم اعتراضاً يطلب فيه إدراج اسمه إذا لم يكن مدرجا أو شطب اسم غيره إذا كان مدرجاً فيه بغير حق، أو تصحيح بياناته إذا ورد فيها خطأ.
2- يستمر قبول الاعتراضات لمدة خمسة أيام عمل.