المادة رقم 13 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

استئناف قرارات لجنة الانتخابات المركزية
تكون قرارات لجنة الانتخابات المركزية قابلة للاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها أمام المحكمة المختصة التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن دائرة اختصاصها، وتصدر المحكمة قرارها في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في ذلك نهائياً.