قبول طلبات الترشيح
1- يبدأ قبول طلبات الترشيح لانتخابات مجالس الهيئات المحلية قبل أربعة وأربعين يوماً من الموعد المعين أصلاً للاقتراع، ويستمر لمدة عشرة أيام، ولا تقبل طلبات الترشيح بعد المدة المذكورة.
2- يجوز للقائمة أن تطلب سحب ترشيحها قبل يوم من بدء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية
3- يجوز لواحد أو أكثر ممن ترشح ضمن قائمة أن يطلب سحب ترشيحه من القائمة، وذلك بإشعار خطي يقدمه للممثل القائمة التي ترشح ضمنها ونسخة للجنة الانتخابات المركزية، وذلك قبل يوم من نهاية الفترة القانونية لتقديم طلبات الترشيح.
4- للقائمة الانتخابية قبل نهاية فترة الترشيح ملء مكان المرشح المنسحب، وفي حال تأثير انسحاب المرشح على ترتيب المرشحين في القائمة، يجب إعلام لجنة الانتخابات المركزية خلال المدة ذاتها بالترتيب الجديد، مع أخذ إقرارات المرشحين المتبقين على الترتيب الجديد.
5- في حال أدى انسحاب مرشح أو أكثر من القائمة إلى مخالفة أحكام الفقرة (5) من المادة (14)، ولم تتمكن القائمة من ملء الشواغر فترة الترشيح، تلغى القائمة.