تقديم طلبات الترشيح
تقدم طلبات الترشيح حسب النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة الانتخابات المركزية خلال المدة المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تتضمن ما يلي:
أ) اسم القائمة الانتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها.
ب) الأسماء الرباعية للمرشحين في القائمة، وأعمارهم، وعناوينهم، وأرقام تسجيلهم في سجل الناخبين.
ج) ترتيب أسماء المرشحين في القائمة.
د) إقراراً من كل مرشح في القائمة بقبول ترشيحه، وفق الترتيب الوارد في طلب الترشيح.
هـ) اسم وعنوان منسق القائمة والمفوض بالتوقيع عنها.
و) عنوان مقر القائمة، إن وجد.
2- يجب أن يرفق بطلب الترشيح نسخة من البرنامج الإنتخابي للقائمة.
3- تقوم لجنة الإنتخابات المركزية بتسجيل طلبات الترشيح المقدمة لها، وتصدر شهادة لكل قائمة تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيلها لديها.
4- تظهر أسماء القوائم على ورقة الاقتراع مرتبة وفقاً لتاريخ ووقت تسجيلها لدى لجنة الانتخابات المركزية.