المادة رقم 17 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

تمثيل المرأة
يجب ألا يقل تمثيل المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية عن 20% على أن تتضمن كل قائمة من القوائم حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن:
أ) إمرأة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة.
ب) إمرأة من بين الأسماء الأربعة التي تلي ذلك.
ج) إمرأة من بين الأسماء التي تلي ذلك.