المادة رقم 18 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

الشروط الواجب توافرها في المرشح
يشترط في المرشح ضمن القائمة ما يلي:
أ) بلوغ سن الخامسة والعشرين في يوم الاقتراع.
ب) أن يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين النهائي العائد للدائرة التي يترشح عنها وأن تتوفر فيه شروط الناخب.
ج) أن لا يكون محكوماً عليه في جنحة مخلة بالشرف أو بجناية.
د) أن لا يكون موظفاً (أو مستخدماً) في وزارة الحكم المحلي أو في أي من أجهزة الأمن العام أو في الهيئة المحلية، أو محامياً له، ألا إذا قدم استقالته وأرفق ما يفيد قبولها بطلب الترشيح.
هـ)أن يكون مقيماً ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ إجراء الانتخابات، وأن لا يكون مرشحاً في دائرة أو قائمة أخرى.