المادة رقم 19 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

دفع مبلغ تأمين لكل قائمة انتخابية
على كل قائمة انتخابية أن تدفع مبلغ خمسائة دينار أو ما يعادله من العملة المتداولة لحساب لجنة الانتخابات المركزية تأميناً يعادلها في حال فوزها بمقعد على الأقل أو انسحابها من الترشيح قبل بدء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية.