دفع مبلغ تأمين لكل قائمة انتخابية
على كل قائمة انتخابية أن تدفع مبلغ خمسائة دينار أو ما يعادله من العملة المتداولة لحساب لجنة الانتخابات المركزية تأميناً يعادلها في حال فوزها بمقعد على الأقل أو انسحابها من الترشيح قبل بدء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية.