رفض طلب تسجيل القائمة الانتخابية
على لجنة الانتخابات رفض قبول طلب تسجيل قائمة انتخابية إذا:
أ) لم يكن الطلب مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ب) تبين عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة به.
ج) طلبت القائمة استخدام اسم أو شعار خاص بقائمة أخرى مسجلة، أو بقائمة انتخابية غير مسجلة لكنها معروفة في الأراضي الفلسطينية، رغم إشعار القائمة طالبة التسجيل من قبل لجنة الانتخابات المركزية بوجود مثل هذا التشابه أو التطابق في الشعارات.
د)طلبت القائمة الانتخابية التسجيل تحت اسم أو شعار يوحي بأنها للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو أنها تنتمي إليها.
هـ) لم تقدم القائمة شهادة لكل مرشح يرد اسمه فيها تفيد بدفع المرشح جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس