المادة رقم 21 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

نشر أسماء القوائم ومرشحيها
تنشر أسماء القوائم ومرشحيها ضمن كل قائمة منها في مراكز الدوائر الانتخابية وفي مقار المجالس قبل موعد الاقتراع بأربعة وثلاثين يوماً.