المادة رقم 24 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

إصدار قرار في الاستئنافات المقدمة
تصدر المحكمة قراراتها في الاستئناف المرفوعة إليها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها وتكون قراراتها في هذا الشأن نهائية.