المادة رقم 26 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

التزام موقف الحياد من السلطة التنفيذية
تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية. وتقوم لجنة الانتخابات المركزية بإصدار النشرات والإعلانات التي تبرز أهمية الانتخابات وتحت المواطنين على المشاركة فيها، وتوضح لهم شروط ومتطلبات وإجراءات المشاركة.