الدعاية الانتخابية
تبدأ الدعاية الانتخابية قبل أسبوعين من اليوم المحدد للاقتراع، وتتوقف قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع كافة المهرجانات والتجمعات والمسيرات والدعايات التلفزيونية والإذاعية والدعايات المنشورة في الصحف وغير ذلك من أشكال الدعاية التي ستصدر خلال هذه الفترة.