المادة رقم 27 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

الدعاية الانتخابية
تبدأ الدعاية الانتخابية قبل أسبوعين من اليوم المحدد للاقتراع، وتتوقف قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع كافة المهرجانات والتجمعات والمسيرات والدعايات التلفزيونية والإذاعية والدعايات المنشورة في الصحف وغير ذلك من أشكال الدعاية التي ستصدر خلال هذه الفترة.