المادة رقم 28 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

تقييدات على الدعاية الانتخابية
يراعي في الدعاية الانتخابية ما يلي:
أ) عدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات الانتخابية العامة في المساجد أو الكنائس أو بجوار المشافي أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة.
ب) عدم وضع الملصقات واللافتات الانتخابية أو الكتابة على الأماكن الخاصة، التي تعود ملكيتها لأشخاص أو شركات أو جمعيات، دون موافقة أصحاب هذه الأماكن.
ج) عدم استعمال الشعارات الحكومية في النشرات أو الإعلانات أو في سائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية، وكذلك عدم استعمال السيارات واللوازم الرسمية في أعمال الدعاية الانتخابية.
د) ألا تتضمن الخطب أو النشرات أو الإعلانات أو الصور الانتخابية أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المهنة أو الإعاقة، أو أي إثارة للنعرات التي تمس بوحدة الشعب الفلسطيني.
ه) ألا يدعو خطباء المساجد في خطبهم إلى انتخاب أو عدم انتخاب أي قائمة لا بتلميح ولا بتصريح.