المادة رقم 29 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

وسائل الإعلامالرسمية
على وسائل الإعلام الرسمية إتاحة فرص متكافئة ومناسبة للقوائم الانتخابية.