فرض تأمين لضمان التزام القائمة بأحكام الدعاية الانتخابية
للجنة الانتخابات المركزية فرض تأمين لا يتجاوز خمسمائة دينار أو يعادلها من العملة المتداولة لضمان التزام القائمة بأحكام الدعاية الانتخابية الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدرها اللجنة.