المادة رقم 30 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

فرض تأمين لضمان التزام القائمة بأحكام الدعاية الانتخابية
للجنة الانتخابات المركزية فرض تأمين لا يتجاوز خمسمائة دينار أو يعادلها من العملة المتداولة لضمان التزام القائمة بأحكام الدعاية الانتخابية الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدرها اللجنة.