المادة رقم 33 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

أوراق الاقتراع
يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع البيانات الآتية:
أ) اسم دائرة الهيئة المحلية الانتخابية التي يتم فيها الاقتراع.
ب) أسماء القوائم وشعاراتها.
ج) رسماً مربعاً بجانب كل قائمة للتأشير عليه بعلامه (X) للدلالة على اسم القائمة التي يختارها الناخب.