المادة رقم 34 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

تزويد محطة الاقتراع بنسخ من قوائم الناخبين
تزود كل محطة اقتراع تابعة للجنة الانتخابات المركزية بنسختين من قوائم الناخبين وبصندوق اقتراع ومواد الاقتراع اللازمة، وعدد من أوراق يساوي عدد الناخبين المسجلين في المحطة إضافة إلى عدد أوراق احتياط حسب تقدير لجنة الانتخابات المركزية.