تزويد محطة الاقتراع بنسخ من قوائم الناخبين
تزود كل محطة اقتراع تابعة للجنة الانتخابات المركزية بنسختين من قوائم الناخبين وبصندوق اقتراع ومواد الاقتراع اللازمة، وعدد من أوراق يساوي عدد الناخبين المسجلين في المحطة إضافة إلى عدد أوراق احتياط حسب تقدير لجنة الانتخابات المركزية.