المادة رقم 35 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

اظهار قوائم الناخبين
تعلق نسخة واحدة من قوائم الناخبين في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لإطلاع الناخبين عليها، وتستخدم النسخة الأخرى لإجراءات عمليات الاقتراع من قبل لجنة المحطة.