المادة رقم 36 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

اظهار أسماء القوائم الانتخابية
تعلق أسماء القوائم الانتخابية وأسماء مرشحي كل قائمة في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لإطلاع الناخبين.