المادة رقم 37 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

تعيين وكلاء للرقابة
1- يحق للقوائم تعيين وكلاء عنها للرقابة على العملية الانتخابية، وللوكلاء التواجد في داخل محطة الاقتراع، ولا يجوز أن يتواجد في المحطة أكثر من وكيل واحد في ذات الوقت عن القائمة الواحدة.
2- يتم اعتماد الوكلاء وإصدار البطاقات الخاصة بهم وفق الأنظمة والتعليمات التي تضعها لجنة الانتخابات المركزية.