المادة رقم 38 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

فتح صندوق الاقتراع
قبل البد في عملية الاقتراع، يقوم رئيس محطة الاقتراع أو من يقوم مقامه بفتح صندوق الاقتراع أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوه، ثم يعيد إقفاله أو الختم الخاص، ولا يجوز فتحه ألا عند البدء بعمليات الفرز.