بدء الاقتراع
يبدأ الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً وينتهي الساعة السابعة من مساء اليوم المعين للاقتراع وفقاً للإجراءات الآتية:
1- يتحقق رئيس محطة الاقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنته من هوية الناخب ومن أن اسمه مدرج في سجل الناخبين الخاص بالمحطة ويؤشر عليه.
2- يقوم رئيس محطة الاقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنته بتسليم الناخب ورقة الاقتراع مختومة بخاتم اللجنة وموقعة من رئيسها.
3- يتوجه الناخب بورقة الاقتراع إلى المكان المخصص الذي تكفل فيه السرية حيث يقوم الناخب بالتأشير بعلامة (X) في المربع المعد لذلك في الورقة أمام القائمة التي يختارها، ولا يجوز له التأشير على أكثر من قائمة واحدة.
4- يضع الناخب ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من لجنة الاقتراع.
5- يجري شطب اسم الذي استلم ورقة اقتراع من سجل الناخبين.
6- إذا ارتكب الناخب خطأ أثناء التأشير على ورقة الاقتراع يمكنه تسليمها إلى رئيس محطة الاقتراع، الذي يسلمه ورقة جديدة بعد التأشير بالإلغاء على الورقة القديمة التي يضعها في مغلف خاص ليسلمها بعد ذلك إلى لجنة الانتخابات المركزية.