المادة رقم 40 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

الناخب الأمي او المعاق
1- إذا كان الناخب أمياً أو معاقاً بصورة تمنعه من التأشير على ورقة الاقتراع بنفسه، يمكنه الاستعانة بقريب له حتى الدرجة الثانية ليؤشر على اسم القائمة التي يمليها عليه.
2- دون الإخلال بأحكام هذا القانون، للجنة الانتخابات المركزية وضع الضوابط القانونية التي تراها مناسبة لضمان عدم استغلال تصويت الأميين أو المعاقين لارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون.