إقفال باب الاقتراععند حلول الوقت المحدد لانتهاء الاقتراع يجب إقفال باب الاقتراع، ما لم يكن هناك عدد من الناخبين المصطفين للاقتراع أمام المحطة، فيسمح لهم فقط بالاقتراع.