المادة رقم 41 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

إقفال باب الاقتراع
عند حلول الوقت المحدد لانتهاء الاقتراع يجب إقفال باب الاقتراع، ما لم يكن هناك عدد من الناخبين المصطفين للاقتراع أمام المحطة، فيسمح لهم فقط بالاقتراع.