المادة رقم 42 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

تنظيم محضر
ينظم رئيس محطة الاقتراع محضراً يبين فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعدد الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين، ويرفق به أية شكاوى أو ملاحظات وردت من المراقبين أو وكلاء القوائم الانتخابية.