المادة رقم 43 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م
فرز أوراق الاقتراع يبدأ فرز أوراق الاقتراع في مكان الاقتراع خلال ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، وذلك بحضور أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين والمراقبين، على أن تنتهي خلال فترة لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة من بداية الفرز.