فتح الصناديق
1- تبدأ اللجنة بفتح الصناديق وإخراج أوراق الاقتراع وعدها، والتأكد من تطابق عدد الأوراق المخرجة من الصندوق مع عدد الأشخاص الذين صوتوا في تلك المحطة.
2- تبدأ بعد ذلك اللجنة بفرز الأصوات بتلاوة اسم القائمة المنتخبة في كل ورقة علناً، وتسجيل ذلك على اللوح.
3- من حق الوكلاء والمراقبين الاطلاع على الورقة المقروءة علناً.