المادة رقم 45 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

بطلان أوراق الاقتراع
تعد أوراق الاقتراع باطلة في الحالات الآتية:
أ) إذا لم تكن الورقة مختومة بخاتم محطة الاقتراع.
ب) إذا لم تكن من أوراق الاقتراع الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.
ج) إذا كانت موقعة باسم الناخب أو مؤشر عليها بأية علامة تميزها.
د)إذا تم التأشير على ورقة الاقتراع من قامة انتخابية.