بطلان أوراق الاقتراع
تعد أوراق الاقتراع باطلة في الحالات الآتية:
أ) إذا لم تكن الورقة مختومة بخاتم محطة الاقتراع.
ب) إذا لم تكن من أوراق الاقتراع الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.
ج) إذا كانت موقعة باسم الناخب أو مؤشر عليها بأية علامة تميزها.
د)إذا تم التأشير على ورقة الاقتراع من قامة انتخابية.