المادة رقم 46 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

انتهاء عملية الفرز
1- بعد انتهاء عملية الفرز يجب التأكد من مطابقة عدد أوراق الاقتراع، بما في ذلك أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء، مع عدد المقترعين المسجلين في سجل الناخبين وتنظم لجنة محطة الاقتراع محضراً تبين فيه عدد أوراق الاقتراع الموجودة في الصندوق، وعدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة وعدد الأوراق الباطلة، وعدد الناخبين المسجلين في المحطة، وعدد الأوراق التي ألغيت واستبدلت وفقاً للقانون، وعدد الذين لم يدلوا بأصواتهم وتسجيل الاعتراضات التي تقدم بها المرشحون أو وكلاؤهم أثناء عملية الفرز أو الاقتراع.
2- يتم توقيع المحاضر من قبل أعضاء لجنة محطة الاقتراع الحاضرين وتختم بختم المحطة.
3- يتم تنظيم المحضر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة على نسختين، ترسل نسخة منه مرفقة بجميع أوراق الاقتراع الصحيحة والباطلة والبيضاء إلى لجنة الانتخابات المركزية أو أي من مكاتبها المفوضة باستلام المحاضر، التي تتأكد من حفظها بشكل دقيق.
4- يتم نشر النسخة الأخيرة من المحضر في مكان بارز في مركز الاقتراع.