مكتب لجنة الانتخابات المركزية
1- يقوم مكتب لجنة الانتخابات المركزية المفوض باستلام وجمع نسخ المحاضر المرسلة إليه من قبل لجان محطات الاقتراع لكل دائرة انتخابية، وجمع النتائج الانتخابية المدونة فيها بأسرع وقت ممكن.
2- يتم تجميع محاضر الفرز الخاصة بمحطات اقتراع دائرة انتخابية ما بحضور وكلاء القوائم الانتخابية في تلك الدائرة، والمراقبين والصحفيين المعتمدين.
3- بعد ذلك يقوم مكتب لجنة الانتخابات المركزية المفوض بنشر النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر التي قام بتجميع محاضر الفرز الخاصة بمحطاتها، متضمناً عدد الأصوات التي حازت عليها كل قائمة.