المادة رقم 48 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

ارسال نتائج الانتخابات
فور الانتهاء من ذلك، ترسل مكاتب لجنة الانتخابات المركزية المفوضة إلى لجنة الانتخابات المركزية نتائج الانتخابات الأولية في كل دائرة تابعة لها، وأية طعونات أو اعتراضات تم تقديمها من وكلاء المرشحين أثناء عملية الفرز.