المادة رقم 48 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م
ارسال نتائج الانتخابات فور الانتهاء من ذلك، ترسل مكاتب لجنة الانتخابات المركزية المفوضة إلى لجنة الانتخابات المركزية نتائج الانتخابات الأولية في كل دائرة تابعة لها، وأية طعونات أو اعتراضات تم تقديمها من وكلاء المرشحين أثناء عملية الفرز.