المادة رقم 49 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

الاعتراضات والطعونات
تتخذ لجنة الانتخابات المركزية القرارات المناسبة في الاعتراضات والطعونات المقدمة، ولها أن تأمر بإعادة فرز أي من صناديق الاقتراع.