احتساب المقاعدبعد استلام لجنة الانتخابات المركزية جميع المحاضر والنتائج من مختلف الدوائر الانتخابية، تقوم باحتساب المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة، وفقاً لأحكام المادة (52) .