المادة رقم 50 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

احتساب المقاعد
بعد استلام لجنة الانتخابات المركزية جميع المحاضر والنتائج من مختلف الدوائر الانتخابية، تقوم باحتساب المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة، وفقاً لأحكام المادة (52) .