مقاعد المجلس
1- يخصص لكل قائمة انتخابية حازت على 10% أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين- عدد من مقاعد المجلس بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات، وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا القانون.
2- توزع المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة (الأول فالذي يليه وهكذا).