المادة رقم 52 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

توزيع المقاعد طبقا لطريقة "سانت لوجي"
توزع المقاعد طبقاً لطريقة "سانت لوجي"، وفقاً لما يلي:
1- بعد عد الأصوات الصحيحة في الدائرة، يتم تقسيمها على 10% لمعرفة القوائم التي لم تجتاز نسبة الحسم.
2- يتم استبعاد القوائم التي لم تحصل على أصوات تتجاوز نسبة الحسم
3- يتم تقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة اجتازت نسبة الحسم على أعداد فردية 11،9،7،5،3،1 وهكذا حسبما تدعو الضرورة من أجل تخصيص المقاعد.
4- الأرقام الناتجة عن عمليات القسمة هذه هي "نواتج القسمة".
5- يتم ترتيب أرقام نواتج القسمة ترتيباً تنازلياً.
6- توزع المقاعد حسب الترتيب بداية من أعلى رقم إلى أن ينتهي توزيع كل المقاعد.
7- في حال تساوي رقمين من أرقام نواتج القسمة، يعطي المقعد للقائمة الحاصلة على عدد أقل من المقاعد في لحظة التساوي.
8- في حال تساوي الأرقام لدى توزيع المقعد الأخير، يعطى المقعد للقائمة التي حصلت على عدد أعلى من الأصوات.