الإعلان عن نتائج الانتخابات من قبل رئيس لجنة الانتخابات
يعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية أو من يفوضه نتائج الانتخابات، والتي تتضمن عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، وعدد المقاعد التي حصلت عليها في المجلس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من انتهاء عملية الفرز، ويقوم بإصدار شهادات رسمية للفائزين.