المادة رقم 53 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

الإعلان عن نتائج الانتخابات من قبل رئيس لجنة الانتخابات
يعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية أو من يفوضه نتائج الانتخابات، والتي تتضمن عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، وعدد المقاعد التي حصلت عليها في المجلس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من انتهاء عملية الفرز، ويقوم بإصدار شهادات رسمية للفائزين.